2073 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَفِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَيَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَقَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى فَقَالَ نَعَمْ
2074 وَقَالَ الصَّادِقُ ع لَأَنْ أُعْطِيَ فِي الْفِطْرَةِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تِبْرٍ
شرح
( ورقيق امرأته ) وكذا قوله عليه السلام ( وما أغلق عليه بابه ) فالعمل على ظاهر الخبر قوي والاحتياط ظاهر .
« وكتب محمد بن القسم بن الفضيل » في الحسن ورواه الكليني في الصحيح « إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام » وينافيه ظاهرا ما تقدم عنه صلوات الله عليه ( أنه لا زكاة على يتيم ) فيمكن حمله على الاستحباب .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم . عن عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا ، ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول « 1 » فإن قوله عليه السلام ( ليس في الرأس شيء أكثر من صاع ) عام وعلى أي حال فالاحتياط في العدم ، ويمكن حمل الخبر على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لأن الواو لا يدل على الترتيب فعلى هذا يكون الزكاة دينا على المولى ويجوز إخراجها .
« وقال الصادق عليه السلام » روى الشيخ في القوي ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطر : « 2 » وكأنه نقل بالمعنى .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان إلخ خبر 4 من كتاب الزكاة
( 2 ) التهذيب باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة خبر 4