2071 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ الْعَسْكَرِيِّ ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ عَنْ عِيَالِ الرَّجُلِ وَهُمْ عَشَرَةٌ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ رَجُلًا مُحْتَاجاً مُوَافِقاً فَكَتَبَ ع نَعَمِ افْعَلْ ذَلِكَ
2072 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا عَلَى الْإِنْكَارِ لَا عَلَى الْإِخْبَارِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَيْفَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَيْ أَنَّ شَهَادَتَهُ جَائِزَةٌ كَمَا أَنَّ الْفِطْرَةَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ
شرح
« وروى محمد بن عيسى » في الصحيح « عن علي بن بلال » الثقة « قال كتبت إلى الطيب » يحتمل العسكريين عليهما السلام « موافقا » أي إماميا وهذا كالأخبار السابقة في الدلالة على جواز إعطاء الواحد أكثر من رأس ، بل على استحبابه بقوله عليه السلام « افعل ذلك » .
« وسئل علي بن جعفر » في الصحيح كالشيخ « 1 » « أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام » ويدل بإطلاقه أو عمومه على وجوب الفطرة على المكاتب مطلقا كان أو مشروطا سواء كان على الإنكار أو لا . ويمكن أن يكون للإنكار ويكون المراد به أنه إذا لم تقبل شهادته كيف يكون الفطرة واجبا عليه لأن المدار فيهما على الحرية ويكون للتقية . وحمل الأكثر على المطلق الذي أدى شيئا بقدر الحرية للعمومات التي تقدمت وإن كان ظاهرها العيلولة ولا شك معها ، ولما رواه الشيخ في القوي ، كالصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه « 2 » ورواه .
الكليني مرفوعا عنه عليه السلام ويمكن حمله على العيلولة كما هو ظاهر قوله عليه السلام
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 104 - 103 واما الكافي فقد مر آنفا