2077 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُعْطَى
شرح
قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة « 1 » .
وظاهره جواز الدفع إليهم تقية كما يحمل عليها ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن عيسى قال : حدثني علي بن بلال وأراني ( أي أظن ) ( إني ) قد سمعته من علي بن بلال قال كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ، أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب تقسم الفطرة على من حضرها ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا « 2 » ويحمل على المستضعف كما يدل عليه أخبار أخر .
« وسأل علي بن يقطين » في الصحيح أبا الحسن الأول عليه السلام ، والظؤورة جمع ظئر ويدل على جواز الدفع إلى المستضعف وحمل على عدم وجود المؤمن ، لما رواه الكليني في الصحيح عن مالك الجهني ( وروى ما يدل على مدحه وكتابه معتمد ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال : يعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها إن شئت « 3 » .
وفي الموثق كالصحيح ( برواية الشيخ ) ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان جدي صلوات الله عليه يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى قال وقال أبوه عليه السلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض وقال : الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى « 4 » .
والذي يدل على أنه لا يجوز الدفع إلى المستضعف مع وجود العارف ما تقدم
هامش
( 1 ) الكافي باب الفطرة خبر 19
( 2 - 4 ) التهذيب باب مستحق الفطرة خبر 6 - 8
( 3 ) الكافي باب زكاة الفطرة خبر 18