تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ 2068 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ يَعْنِي الْفِطْرَةَ 2069 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَعَنْ مَنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ
شرح
« وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالكليني « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على جواز إعطاء الواحد أكثر من رأس ، ولا ريب فيه ، بل يجوز الإعطاء إلى أن يستغني ولا يجوز بعده « وفي خبر آخر إلخ » هو كالسابق في الدلالة وسيجيء ما يدل عليه . « ولا يجوز أن تدفع إلخ » روى الشيخ في الصحيح : عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تعط أحدا أقل من رأس « 2 » ونقل المرتضى إجماع الإمامية عليه ، وذهب بعض الأصحاب إلى الجواز وحمل الخبر على الاستحباب إلا مع وجود من لا يسع فإنه يستحب التفريق حينئذ . لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ( وهو مجهول لكن لا يضر لصحته عن صفوان ) قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) *فقال : نعم وقال : صدقة التمر أحب إلي لأن أبي عليه السلام كان يتصدق بالتمر ، قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : تفرقها أحب إلي ولا بأس بأن يجعلها فضة والتمر أحب إلي قلت فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم الجيران أحق بها قلت فأعطى الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب الفطرة خبر 17 ( 2 - 3 ) التهذيب باب مستحق الفطرة خبر 9 - 10