وَإِنْ كَانَ لَكَ مَمْلُوكٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فَادْفَعْ عَنْهُ الْفِطْرَةَ وَإِنْ وُلِدَ لَكَ مَوْلُودٌ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَادْفَعْ عَنْهُ الْفِطْرَةَ اسْتِحْبَاباً وَإِنْ وُلِدَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا وَهَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْأَخْذِ بِالْأَفْضَلِ فَأَمَّا الْوَاجِبُ فَلَيْسَتِ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ
2070 رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ
شرح
وأنت خبير بقصور الدلالة لأنه يمكن أن يكون مراده عليه السلام بالتفريق عدم إعطائها فقيرا واحدا بل يفرق عليهم بأن يعطي كل رجل صاعا أو أكثر فالاحتياط فيما ذكره الصدوق .
« وإن كان لك مملوك إلخ » قد تقدم في الأخبار الصحيحة ما يدل عليه ويؤيده ما رواه الكليني مرفوعا والشيخ قويا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه « 1 » ووجوب الفطرة عن المكاتب ورقيق المرأة باعتبار العيلولة كما تقدم في الأخبار الصحيحة .
« وإن ولد لك إلخ » ورواه الشيخ أيضا مرسلا روى ذلك علي بن أبي حمزة كالصحيح عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال : لا قد خرج الشهر قال ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟
قال ؟ لا « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب الفطرة خبر 2
( 2 ) التهذيب باب زكاة الفطرة خبر 5 وباب الزيادات خبر 101