الْجِيرَانُ وَالظُّئُورَةُ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَلَا يَنْصِبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً
2078 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَعَنِ الرَّقِيقِ وَاجْمَعْهُمْ وَلَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَمَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ
2079 وَرَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ
شرح
من الأخبار في الزكاة أنه لا يجوز الدفع إلى غير المؤمن ويزيده بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة سأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز إعطاؤه غير مؤمن ؟ فكتب عليه السلام إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا « 1 » .
وفي الحسن عن سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول إن لم تجد من تقع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 2 » : « وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالكليني « 3 » « عن معتب » الثقة « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على جواز الاعتماد على الثقة في إخراج الزكاة كما يدل عليه ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم « 4 » والظاهر أنه إذا كانوا معتمدين ، وعلى أن ترك الفطرة سبب للموت .
« وروى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « قال
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب مستحق الفطرة خبر 5 - 4
( 3 ) الكافي باب الفطرة خبر 21
( 4 ) الكافي باب الفطرة خبر 7 والتهذيب باب الزيادات خبر 102