2066 وَرَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ عَنْهَا أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَعِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا بَيْنَهُمْ فَتَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ
2067 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ
شرح
( فأما ) ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة قال : قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه « 1 » ( فمحمول ) على الاستحباب أو على أنه إذا صار غنيا بأخذ الزكاة يجب عليه .
« وروى سيف بن عميرة » في القوي كالكليني « 2 » « عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام » يدل على استحباب الدور ، وهل يتصدق بعده أم لا مقتضى الدور وعدم ذكر الإخراج ، العدم ، والمقتضي قوله عليه السلام ( فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة ) الإخراج وهو أحوط .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني عنه « 3 » والظاهر أنه أخذه من كتابه « عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » ظاهره الاكتفاء بجزء من شهر رمضان في وجوب الفطرة عنه كما في نظائره وإن كان قوله عليه السلام ( على كل من يعول ) يقتضي مقدارا يصدق العيلولة عليه عرفا ولهذا قيل باشتراط كون الشهر عنده ، وبعضهم بالنصف الأخير منه وبعضهم بليلتين منه في آخره ، وبعضهم بليلة ، وبعضهم كما ذكرنا وهو أحوط ، والأحوط في غير تمام الشهر أن يعطى الضيف أيضا احتياطا .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الفطرة خبر 11 - 10
( 3 ) التهذيب باب زكاة الفطرة خبر 4 والكافي باب الفطرة خبر 16