لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ
وَلَيْسَ عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ
شرح
الصحيح عنه قال كتبت « إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام » « 1 » .
« وليس ( إلى قوله ) حلت له » أي أخذها للفقر « لم تحل عليه » « 2 » أي لا تجب عليه ويؤيده ما في بعض النسخ ( لم تجب عليه ) وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا « 3 » وفي الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ( وهو مجهول ولا يضر ) قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة ( زكاة - خ ) الفطرة قال : ليس عليه فطرة وعن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لمن تحل الفطرة ؟ فقال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له وفي الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة ( زكاة - خ ) الفطرة ؟ قال ليس عليه فطرة .
وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة وقريب منه رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
ويحمل على الاستحباب لما رواه في الصحيح ، عن أبان بن عثمان وعن ابن مسكان وعن حريز ، عن يزيد بن فرقد النهدي ( وهو وإن كان مجهولا لكنه لا يضر ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الفطرة خبر 13 والتهذيب باب الزيادات في الصوم خبر 113
( 2 ) أورد في التهذيب أيضا باب زكاة الفطرة خبر 11 وباب مستحق الفطرة خبر 2
( 3 ) أورد هذا الخبر والستة التي بعده في التهذيب باب زكاة الفطر خبر 9 - 6 - 11 13 - 15 - 12 - 1413 ولكن في يب أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي