وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الْبَادِيَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ وَكُلُّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ فِطْرَتَهُ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ
2065 كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيُّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ ع
شرح
« وإذا كان الرجل إلخ » روى الشيخ ( بطريقين ) في القوي عن القسم بن الحسن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الكليني عن إبراهيم بن هاشم مرفوعا عنه عليه السلام قال :
سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة أرطال من اللبن « 1 » وحمل على المدني ، لما رواه في الصحيح ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل ( أي الهادي عليه السلام ) أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب عليه السلام : أربعة أرطال بالمدني « 2 » وحمل على اللبن اضطرارا جمعا أو على ما إذا أعطاه قيمة ويكون قيمة الحنطة مثلا كذلك .
« وكل من اقتات قوتا إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن عيسى عمن ذكره ( وفي - يب عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت « 3 » ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الظاهر من الأخبار المتقدمة جواز غيره .
« وكتب محمد بن القسم بن الفضيل » في الحسن ، ورواه الكليني والشيخ في
هامش
( 1 ) التهذيب باب كمية الفطرة خبر 19 وباب ماهية زكاة الفطرة خبر 3 والكافي باب الفطرة خبر 15
( 2 ) التهذيب باب كمية الفطرة خبر 18
( 3 ) الكافي باب الفطرة خبر 14