تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره « 1 » . وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة ؟ قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر وأنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال : وسألته يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق قال : وسألته يعطي يعطي دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس « 2 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة « 3 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال : الجيران أحق بها ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة « 4 » . وفي الصحيح وغيره عن إسحاق بن عمار الصيرفي ( الموثق ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها ؟ قال : نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار وسيجيء أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ماهية زكاة الفطرة خبر 2 ( 2 ) التهذيب باب زكاة الفطرة خبر 4 ( 3 ) التهذيب باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة خبر 7 ( 4 - 5 ) التهذيب باب ماهية زكاة الفطرة خبر 5 وباب أفضل الفطرة ومقدار القيمة خبر 6