وَلَا فِطْرٍ
وَفِي خَبَرٍ آخَرَ لِصَوْمٍ وَلَا فِطْرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَا جَرَمَ وَاللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَلَا يُوَفَّقُونَ حَتَّى يَثُورَ ثَائِرُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع
2060 وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ نَادَى مُنَادٍ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا جَابِرُ جَوَائِزُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَتْ كَجَوَائِزِ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكِ ثُمَّ قَالَ هُوَ يَوْمُ الْجَوَائِزِ
بَابُ الْفِطْرَةِ
2061 رَوَى ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ
شرح
علي عليهما السلام » « 1 » أي حتى يخرج قائم آل محمد المهدي صلوات الله عليه الذي يطلب دمه ممن قتله وأصحابه بعد الرجعة الصغرى ويقتلهم مع أصحابهم ، والراضين بفعلهم .
« وروي عن جابر » كالكليني « 2 » « عن أبي جعفر عليه السلام » وقد تقدم مثله أخبار .
باب الفطرة أي زكاة عيد الفطر لأنها تؤدى فيه أو الخلقة لأنها زكاة الأبدان بخلاف زكاة المال أو الإسلام لأن من أسلم قبل الهلال يؤيدها .
« روى ابن أبي نجران » وهو عبد الرحمن في الصحيح « وعلي بن الحكم »
هامش
( 1 ) أصول الكافي باب النوادر ( قبل باب الفطرة ) خبر 1
( 2 ) الكافي باب يوم الفطر خبر 2