. . . . . . . . . .
شرح
ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب « 1 » والقمح البر ويفهم من الخبر أنه نوع رديء منه ، والسلت بالضم نوع من الشعير أبيض لا قشر له ( وقيل ) هو نوع من الحنطة ، والعلس محركة ضرب من البر يكون حبتان في قشر وهو طعام صنعاء ، ويظهر من الخبر عدم الاكتفاء بغير الحنطة والشعير اختيارا أو الأربعة بإدخال التمر والزبيب وحمل على الاستحباب ، ويدل على الاكتفاء بنصف صاع في المذكورات ، وحمل على التقية وعلى أن السلت والعلس غير الشعير والبر كما ذهب إليه جماعة ، والأحوط أن لا يتجاوز المنصوص إلا أن يعطيها بدلا بالقيمة .
روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطى أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا « 2 » .
وفي الصحيح ، عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج « 3 » .
وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى وعن عبد الله بن المغيرة ( بسند فيه جهالة ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال : يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع « 4 » .
وفي القوي ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك ، فكتب : أن الفطرة صاع من قوت بلدك ( على ) أهل مكة واليمن ( والطائف - يب ) وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان ، تمر ، ( وعلى ) أهل أوساط الشام
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب كمية الفطرة خبر 9 - 4 - 5 - 3