فَلْيَقْضِ عَنْهُ مَنْ شَاءَ مِنْ أَهْلِهِ
2010 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي مَعَ تَوْقِيعَاتِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِخَطِّهِ ع
بَابُ فِدْيَةِ صَوْمِ النَّذْرِ
2011 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي رَجُلٍ نَذَرَ
شرح
التبرع من غير الولي عن الولي كالدين .
« وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه » في الصحيح كالكليني والشيخ « 1 » « إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام » يدل على الوجوب على الأكبر ، وحمل على أكبر الأولاد من الذكور مع أن الخبر عام كالأخبار المتقدمة ، فالاحتياط في قضاء الوارث وإن لم يكن ولدا كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، ويفهم من مباهاة الصدوق أن الاعتناء بالمكاتيب كان أكثر من المسانيد بالمشافهة كما هو الظاهر من أحوالهم ، وإن أمكن أن يكون المباهاة بخطه عليه السلام المنسوب إليه وسيجيء رواية محمد بن إسماعيل في الصحيح ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق ؟ قال : يتصدق عنه فإنه أفضل فيمكن الجمع بالتخيير أو يحمل على صوم النافلة وإن كان بعيدا .
باب فدية صوم النذر « روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح ، ورواه الكليني أيضا
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام إلخ خبر 5 والتهذيب باب من اسلم في شهر رمضان إلخ خبر 2