فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَصِحَّ بِمِقْدَارِ مَا يَقْضِي بِهِ صَوْمَهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيَّانِ فَعَلَى أَكْبَرِهِمَا مِنَ الرِّجَالِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الرِّجَالِ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنَ النِّسَاءِ
2009 وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ
شرح
وفي الموثق ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال : لا صيام عليه ولا قضاء عنه قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال فقال لا يقضي عنها « 1 » - يمكن أن يكون للمرض وإلا فأكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشرة « 2 » .
« فإن لم يكن ( إلى قوله ) من النساء » يمكن أن يكون له خبر أو العمومات وروى الشيخ في الموثق ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال : ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان فلم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثمَّ مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلك فلم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه « 3 » .
« وقد روي عن الصادق عليه السلام إلخ » يدل ظاهرا على الاستحباب أو جواز
هامش
( 1 ) التهذيب من اسلم في شهر رمضان إلخ خبر 7
( 2 ) ومراده قده ان حكمه عليه السلام بنفي القضاء لجميع شهر رمضان يمكن أن يكون راجعا إلى المريض والا فلا يفرض النفاس بمقدار شهر تام فان أكثر النفاس عشرة أيّام كما هو المشهور أو ثمانية عشر كما هو عند بعض واللّه العالم .
( 3 ) التهذيب باب من اسلم في شهر رمضان إلخ خبر 13 .