أَيَّامٍ فَيَكُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَلَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ بَعْدُ تَمَامَ الشَّهْرَيْنِ
بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
2008 رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
شرح
باب قضاء الصوم عن الميت « روى أبان بن عثمان » في الموثق كالصحيح ورواه الكليني عنه « 1 » « عن أبي مريم الأنصاري » الثقة « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل عليه اشتراط تمكن القضاء في الوجوب كما دل عليه الأخبار المتقدمة ، وعلى تقديم التصدق على قضاء الولي مع وجود المال ورواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي مريم عنه عليه السلام - وفيه ( فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه ) « 2 » لكنه في الكافي كالمتن ، ويمكن الجمع بينه وبين الأخبار الآتية بالحمل على التخيير أو القضاء مع عدم المال .
وروى الكليني عن العدة عن سهل عن الوشاء ( والظاهر أنه من كتابه كما يظهر من التتبع فيكون صحيحا ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني « 3 » فيمكن حمله على التخيير أو يخص بالكفارة .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان إلخ خبر 3
( 2 ) التهذيب باب من اسلم في شهر رمضان خبر 9
( 3 ) الكافي باب الرجل يموت إلخ خبر 6