تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ سَلِمَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ تَخَلَّصَ مِنْ حَبْسٍ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَخَلَّصَ فِيهِ فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ أَصَابَتْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَمَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلرَّجُلِ فِي عُمُرِهِ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَوْمٌ كَثِيرٌ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ قَالَ تَصَدَّقَ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ بِمُدِّ تَمْرٍ 2012 وَفِي رِوَايَةِ إِدْرِيسَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الرِّضَا ع تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ
شرح
عنه « 1 » والظاهر أنه أخذه من كتابه وإن كان في طريقه سهل بن زياد ، ولكنه في الكافي ( بمد من حنطة أو ثمن مد ) بدل ( أو بمد من تمر ) والظاهر أنه من النساخ . « وفي رواية إدريس بن زيد وعلي بن إدريس » في الحسن كالصحيح عنهما كالكليني « 2 » ( وكتابهما معتمد وهما صاحبا الرضا عليه السلام ) قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا إن هو يخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم ؟ قال يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير وروى الكليني والصدوق ، عن محمد بن منصور ( في القوي ) قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كل يوم مد « 3 » وسيجيء مدان محمول على الاستحباب وإن احتمل استحباب المد أيضا ، والاحتياط ظاهر وسيذكر إن شاء الله في كتاب الأيمان أحكام كفارة اليمين وغيرها .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب كفّارة الصوم وفديته خبر 3 - 1 - 2