تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَكَذَلِكَ مَنْ فَاتَهُ
شرح
« وإذا مات رجل إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرئ قال : ليس عليه شيء ولكن يقضي عن الرجل الذي يبرئ ثمَّ يموت قبل أن يقضي « 1 » وفي الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة فقال : لا ، إلا الرجال « 2 » وفي القوي ، عن حماد بن عثمان ، ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به قلت وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا إلا الرجال « 3 » وقد تقدم الأخبار في حكم السفر . وروى الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضي عنه والحائض تموت في رمضان قال : لا يقضي عنها « 4 » . وفي الصحيح ( على الظاهر ) كالكليني ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت عن مرضها ؟ قلت لا - ماتت فيه فقال لا يقضي عنها فإن الله عز وجل لم يجعله عليها - قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم « 5 » .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام إلخ خبر 2 - 1 - 3 ( 4 ) التهذيب باب من اسلم في شهر رمضان إلخ خبر 8 . ( 5 ) الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة خبر 7 والتهذيب باب من اسلم في شهر رمضان إلخ خبر 11 .