صَوْمُ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ صَامَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً
2006 وَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ وَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ
2007 وَرَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ
شرح
« وروى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح ، ورواه الكليني عنه في الصحيح على الظاهر عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني أيضا عنه ( لكن في سنده سهل بن زياد ، والظاهر أنه أخذه من كتاب الحسن كما أخذ عنه الصدوق والشيخ ) عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » وعدم ذكر العبد للظهور ، ويدل ( على ) مرجوحية أيام التشريق مطلقا وسيجيء حكمها ( وعلى ) عدم وجوب تتابع الشهر الثاني وإلا لم يجز إيقاعها في ذي القعدة وإن كان ظاهر بعض الأخبار اللزوم وإن لم يكن شرطا لكنها محمولة على الاستحباب جمعا ، ( وعلى ) عدم جواز الوطء في الظهار حتى يتم الشهرين وإن كان بلفظ ( لا ينبغي ) للآية والأخبار الأخر ، وظاهر الصدوق اشتراط الأيام من الشهر الثاني كهذا الخبر لكنه في خبر منصور وغيره الاكتفاء بيوم فيحمل الأيام على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين إلخ خبر 5
( 2 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين إلخ خبر 4 والتهذيب باب الزيادات خبر 91 .