. . . . . . . . . .
شرح
واحدة ثمَّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس « 1 » وفي الصحيح ، عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب ( الموثق ) قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام إن لي إخوة صغارا فمتى يجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة قلت فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتجر به فزكه « 2 » وفي الصحيح ، عن محمد بن القسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم ؟ مال : قال ، فكتب عليه السلام لا زكاة على يتيم « 3 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة « 4 » وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة « 5 » وفي الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه إلا أن يتجر به « 6 » .
قوله « إلا أن يتجر به ( إلى قوله ) ضمان المال » كما يظهر من الخبر الأول والوسط والآخر « 7 » ، لكنه مخالف للمشهور ظاهرا ، فإن المشهور أنه إذا اتجر الولي أو الوصي لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على الولي في مال اليتيم . وإن لم يكن وليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه ، أما إذا ضمن الولي المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه وإلا فالربح لليتيم والضمان على التاجر ولا زكاة ، ويمكن حمل الخبر الأول على ما لم يكن وليا والثاني على الولي المتجر لليتيم وكذا الرابع والثامن « 8 » .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب زكاة مال اليتيم خبر 5 - 8 - 9
( 4 - 5 - 6 ) التهذيب باب زكاة أموال الأطفال والمجانين خبر 2 - 3 - 6
( 7 ) يعني من الأول والوسط صحيح الحلبيّ وصحيح أبى بصير واما الأخير فان ذيله هكذا ( فان اتجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذي يتجر به ) .
( 8 ) يعني موثق يونس والموثق الأخير .