تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وَقَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُجْعَلَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا
شرح
ويؤيدها ما رواه الكليني ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به « 1 » وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه ؟ قال : نعم قلت فعليه زكاة ؟ قال : لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان ، والزكاة « 2 » وروى الشيخ في الموثق ، عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال « 3 » وحمل الجزء الأول من الخبر على ما لو كان وليا . وظاهره العموم كما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي العطارد الخياط قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته قال : قلت فإني أحركه ثمانية أشهر ؟ وادعه أربعة أشهر قال : عليك زكاته « 4 » وعن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال : لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه « 5 » ويحمل على ما لو كان مليا : « وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما » روى الشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب زكاة مال اليتيم خبر 7 ( 2 - 3 - 5 ) التهذيب باب زكاة أموال الأطفال والمجانين خبر 10 - 12 - 8 . ( 4 ) الكافي باب زكاة مال اليتيم خبر 3