وَقَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا يُجْزِي فِي الزَّكَاةِ أَنْ يُعْطَى أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ
1600 وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ عَلَى يَدَيْ أَحْمَدَ بْنِ
شرح
إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا « 1 » وعن موسى بن بكر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليها زكاة ؟ فقال : إن كان أخوها يتجر به فعليها زكاة « 2 » : « قال أبي رضي الله عنه إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن أبي ولاد الحناط قال : سمعته يقول : لا تعطى أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا يعني أعطوه خمسة دراهم فصاعدا « 3 » وروى الشيخ ، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة الدراهم فإنها أقل الزكاة « 4 » .
« وقد روى ( إلى قوله ) علي بن محمد العسكري عليه السلام » أي دفع المكتوب إلى أحمد ليوصله إلى الهادي ووصفه بالعسكري عليه السلام لكونه في العسكر أي سر من رأى التي بنيت للعسكر ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي الصهبان ( وهو محمد ابن عبد الجبار ) قال : كتبت إلى الصادق عليهما السلام ( أي الهادي عليه السلام لأن كلهم صادقون ) هل يجوز يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين ، والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي ؟ فكتب ذلك جائز « 5 » وحمل على ما لم يجب عليه غير ذلك كما كان في غير النصاب الأول أو غير الدرهم ولم يصل قيمته إلى الخمسة كالشاة والغلاة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون خبر 2 - 3 والتهذيب باب زكاة الأطفال والمجانين خبر 16 - 17 .
( 3 ) الكافي باب أقل ما يعطى من الزكاة أو أكثر خبر 1 .
( 4 - 5 ) التهذيب ما يجب ان يخرج من الصدقة إلخ خبر 2 - 3