. . . . . . . . . .
شرح
عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به ؟ قال :
نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال : قلت ، فهل عليه ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له « 1 » ويفهم منه عدم ضمان الولي أيضا بالطريق الأولى إذا كانت التجارة لمصلحة اليتيم ، والظاهر أن المراد بقوله عليه السلام ( والربح بينهما ) جواز أخذ الجعالة للناظر لليتيم كما تدل عليه الآية والأخبار كما سيجيء فظهر من الأخبار الصحيحة أنه لا زكاة في مال اليتيم في النقدين وهو إجماعي وكذا في غيرهما لعموم الأخبار المتقدمة .
ويدل على الغلات ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ؟ عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : سمعته يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس « 2 » وأما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء فأما الغلات فإن عليه الصدقة واجبة « 3 » فمحمولة على تأكد الاستحباب وإن كان الأحوط للولي إخراجها ، وحكم المجنون حكم الطفل في عدم الوجوب لعدم التكليف إلا في مال التجارة ويستحب للولي إخراجها ، لما رواه الكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال
هامش
( 1 ) التهذيب باب زكاة أموال الأطفال والمجانين خبر 11 .
( 2 ) التهذيب باب زكاة الأطفال والمجانين خبر 14 وأورد نحوه في الكافي باب زكاة مال التيمم خبر 5 .
( 3 ) الكافي باب زكاة مال اليتيم خبر 6 والتهذيب باب زكاة الأطفال والمجانين خبر 13 - لكن في الكافي ليس في الدين والمال الصامت إلخ .