تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وَلَيْسَ عَلَى السَّبَائِكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَفِرَّ بِهَا
شرح
في كل سنة كغير الغلات الأربع « وذكر أنه شبه » أي نحاس أصفر « أو زيف » أي رديء من غير الجنس أو مغشوش ويكون كذلك وإن جاز الاستعارة منه بمجرد قوله ، لكن إذا لم يكن كذلك وجب الدفع إليه أو إلى غيره . « وليس ( إلى قوله ) من الزكاة » أي بعد الحول أو قبله استحبابا ، لما رواه الكليني في الصحيح . عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسلك « 1 » وفي الحسن كالصحيح ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إن أخي يوسف ولى لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة « 2 » وفي الحسن كالصحيح بل الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة يزكيه قال : لا كلما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت وما الركاز قال : الصامت المنقوش ، ثمَّ قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة « 3 » وفي الحسن كالصحيح ، عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال : لا وإن بلغ مائة ألف « 4 » وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن محمد الحلبي قال : سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا « 5 » وفي الصحيح عنه عليه السلام مثله « 6 » . وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي أيزكى
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب انه ليس على الحلى وسبائك الذهب إلخ خبر 5 - 7 وقوله ( ع ) في الرواية الأولى ( ولا يقلب ) أي لا يتصرف فيه للتجارة ( مجمع البحرين ) ( 3 - 4 - 5 - 6 ) الكافي باب انه ليس على الحلى وسبائك الذهب إلخ خبر 8 - 4 - 1 - 2