تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ فَرَرْتَ بِهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ وَلَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَإِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ وَلَكِنْ تُعِيرُهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَهُ مِنْكَ فَهَذِهِ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ فِي النَّقِيرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ 1599 وَرَوَى زُرَارَةُ وَبُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَإِنْ
شرح
فقال : إذا لا يبقى منه شيء « 1 » وفي الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زكاة الحلي عاريته « 2 » . وروى الشيخ بهذا الإسناد عنه عليه السلام قال : زكاة الحلي أن يعار « 3 » وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة قال : لا - إلا ما فر به من الزكاة « 4 » وفي الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت : ثلاثمائة فعليه الزكاة قال : ليس فيه زكاة قال : قلت : فإنه فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة « 5 » وحملا على الاستحباب أو على الفرار بعد الحول ، لما تقدم من الأخبار ولما سيجيء . « وليس في النقير إلخ » أي السبيكة ، وربما يطلق على سبيكة النقرة ، وفي بعض النسخ ( وليس على التبر شيء ) كما رواه الكليني والشيخ ، عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال : ليس في التبر زكاة « 6 » « إنما هي على الدنانير والدراهم » والتبر فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغا فإذا صيغا فهما ذهب وفضة أو ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب انه ليس على الحلى وسبائك الذهب إلخ خبر 3 - 6 ( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب زكاة الذهب خبر 10 - 12 - 13 ( 6 ) الكافي انه ليس على الحلى والسبائك إلخ خبر 9 والتهذيب باب زكاة الذهب خبر 4