تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
كَثُرَ وَلَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ وَلَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَعَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ
شرح
وروى الشيخ في القوي ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم « 1 » ويؤيده الأخبار المتقدمة . « وروى زرارة وبكير » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح « 2 » « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) وإن كثر » الجوهر : اللئالي الصغار أو الأعم أو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ، والظاهر أن المراد به هنا الأول أو الثاني ليصح العطف عليه ( بأشباهه ) وإن أمكن حمله على المعنى الثالث ويكون المراد ( بأشباهه ) ما كان له قيمة كالثياب النفيسة ، والحاصل أنه لا زكاة في غير النقدين مع الشرائط ولا يقاس عليهما غيرهما كما فعله بعض العامة . « وليس في نقر الفضة » أي سبيكتها « زكاة » وقد ذكرت الأخبار الدالة عليه . « وليس على مال اليتيم زكاة » أي في النقدين بقرينة المقام ويحتمل الأعم لما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم « 3 » وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا إلا أن يتجر به أو يعمل به « 4 » وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة
هامش
( 1 ) التهذيب باب زكاة الذهب خبر 6 ( 2 ) الكافي باب انه ليس على الحلى والسبائك خبر 10 ( 3 - 4 ) الكافي باب زكاة مال اليتيم خبر 1 - 4