بِالصِّيَامِ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ
1907 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ عَلَى الصَّبِيِّ
شرح
ورواه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح « 1 » « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي » أي يبالغ ويشدد عليه ولو بالضرب « بالصيام قال ما بينه » أي من أربع عشرة سنة إلى تمام خمسة عشرة سنة أو ابتدائها ( ابتدائه - خ ) ( أو ) المراد ما بين زمان طاقة الصبي وبين خمسة عشر أو أربعة عشر « فإن هو صام قبل ذلك » أي ناقصا « فدعه » أي لا تبالغ معه ولا تشدد عليه في الصوم تماما قبل ذلك مع عدم الطاقة جمعا أو تماما مع المشقة .
وروى الكليني في الموثق عن سماعة قال : سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال إذا قوي على الصيام « 2 » وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم « 3 » وفي القوي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام « 4 » .
وفي الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تحب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 5 » وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه « 6 » « وفي خبر آخر إلخ » روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب صوم الصبيان إلخ خبر 22 والتهذيب باب الزيادات خبر 76 وباب الصبيان متى يؤمرون إلخ خبر 7 من كتاب الصلاة
( 2 ) الكافي باب صوم الصبيان إلخ خبر 3
( 3 - 4 ) التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة خبر 4 - 8 من كتاب الصلاة
( 5 ) التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة خبر 5 من كتاب الصلاة
( 6 ) التهذيب باب الزيادات خبر 80 من كتاب الصوم