تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَلَيْسَ بِالرَّأْيِ وَالتَّظَنِّي وَلَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ يَنْظُرُونَ فَيَقُولَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ ذَا هُوَ ذَا وَيَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ وَلَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ 1909 وَرَوَى الْفَضْلُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ 1910 وَفِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَالْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَلَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَلَا
شرح
كالصحيح ورواه الكليني والشيخ في الصحيح « 1 » « عن أبي جعفر ( إلى قوله ) فصوموا » اليوم الذي بعده وكذا في الإفطار « وليس بالرأي » أي بالظن الحاصل من الأمارات « والتظني » التوهم أو إعمال الظن من التظنن ، وفي يب بزيادة ( وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين وزاد حماد فيه وليس أن يقول رجل هو ذا هو ، لا أعلم إلا قال ولا خمسون ) . « وروى الفضل بن عثمان » في الصحيح كالكليني والشيخ « 2 » لكن في يب وبعض نسخ ( في ) الفضيل كما في الرجال « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : ليس على أهل القبلة » أي المسلمين « إلا الرؤية » أي ليس الواجب عليهم إلا أن يعملوا برؤية الهلال لا بالظنون . « وفي رواية القسم بن عروة » في القوي « عن أبي العباس » كالشيخ « 3 » « ولا اثنان ولا خمسون » إذا لم يكونوا عدلا أو مع الصحو في البلد .
هامش
( 1 ) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها خبر 6 والتهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 5 ( 2 ) الكافي باب الأهلة والشهور خبر 5 والتهذيب باب علامة أول الشهر وآخر خبر 14 ( 3 ) التهذيب باب علامة أول الشهر وآخره خبر 3