تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ

1903 قَالَ الصَّادِقُ ع الصَّبِيُّ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْجُوعُ أَوِ الْعَطَشُ أَفْطَرَ 1904 وَرَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ 1905 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ 1906 وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ
شرح
باب الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم « قال الصادق عليه السلام » روى الكليني ؟ في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا « 1 » وروى الصدوق في الصحيح ، عن زرارة والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلي عليه فقال : إذا عقل الصلاة - قلت متى تجب الصلاة عليه قال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه « 2 » . « وروى عنه إسماعيل بن مسلم » ورواه الكليني بإسناده إليه ، وكذا الشيخ عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام « 3 » « وفي رواية معاوية بن وهب » في الحسن كالصحيح كالشيخ
هامش
( 1 ) الكافي باب الصبيان ومتى يؤخذون به خبر 1 ( 2 ) هذا الخبر أورده الصدوق في الفقيه باب الصلاة على الميت من كتاب الطهارة ( 3 ) الكافي باب صوم الصبيان إلخ خبر 4 والتهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر 25