1901 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَفِي السَّمَاءِ غَيْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ قَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَلَا يَقْضِيهِ
1902 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَمَضَى صَوْمُكَ وَتَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ
شرح
الجنابة ، ولو بقي فكما ذكره الأصحاب وإن احتمل جواز البقاء والنوم مع وجوب القضاء أو الكفارة - والله تعالى هو العالم بأحكامه وحججه صلوات الله عليهم . « وروى محمد بن الفضيل » لم يذكر الصدوق طريقه إليه وهو مشترك بين - الثقة وغيره وذكر طريقه إلى محمد بن القسم بن الفضيل ، وطريقه إليه حسن وهو ثقة ، فيحتمل أن يكون هو ويكون منسوبا إلى جده ، ويحتمل أن يكون غيره وكثيرا ما يروي الصدوق عن جماعة لم يذكر طريقه إليهم وبالعكس فلا يحصل الجزم بمجرد عدم ذكر غيره أنه هو والاحتمال غير كاف ، والاحتمال باق لو لم يكن ابن القسم أيضا « عن أبي الصباح الكناني » والظاهر أن الخبر مأخوذ من كتابه ، وهو ثقة عظيم الشأن ورواه الشيخ أيضا ، عن الحسين بن سعيد في الصحيح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح كالصدوق .
« وروى حماد » في الصحيح « عن حريز عن زرارة » ورواه الشيخ أيضا في - الصحيح عنه « 1 » « قال قال ( إلى قوله ) القرص » وقد ذكر في الأخبار أنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية وسيجيء أيضا - فإن رأيته « بعد ذلك » أي القرص « وقد صليت أعدت الصلاة » لوقوعها جميعا خارج الوقت « ومضى صومك » أي لا تحتاج إلى - القضاء - هذا إذا حصل له الظن الغالب بالغروب كما ظهر من الخبر السابق والآتي « وتكف عن الطعام » لأن اليوم باق ويجب صومه ولا يضر الإفطار لأنه وقع حال عدم علمه بأنه يوم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب المواقيت خبر 79 من أبواب الزيادات ، من كتاب الصلاة