إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَعَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ
وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةُ الْمَعَانِي يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَإِلَى الِاحْتِلَامِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِلَى الْحَيْضِ وَوُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الِاحْتِلَامَ وَالْحَيْضِ وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ تَأْدِيبٌ
بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَالْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
1908 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا
شرح
قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام الخبر « 1 » .
وروى الشيخ والصدوق في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربعة عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتب عليه السيئات وكتب له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها « 2 » .
« وهذه الأخبار » الحاصل أن اختلاف الأخبار باعتبار أحوال الأطفال كما يدل عليه أخبار إذا أطاقه . والظاهر أن مراده من التأديب التمرين كما هو المشهور وإن احتمل التكليف الندبي ولا استبعاد في ترتب الثواب على أفعالهم وإن كان تفضلا والأحوط أن لا يترك في ثلاث عشر ( سنة - خ ) .
باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية أي لرؤية هلال شهر رمضان وشوال « روى محمد بن مسلم » في القوي
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات خبر 81 من كتاب الصوم
( 2 ) الكافي باب الوصي تدرك ايتامه فيمتنعون إلخ خبر 8 من كتاب الوصايا والتهذيب باب وصية الصبى إلخ خبر 6 من كتاب الوصايا والخصال ص 890 ج 2 الطبع السابق