تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
وحملها أكثر الأصحاب على التقية لما تقدم ، ولما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمَّ ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا « 1 » . وفي القوي ، عن سليمان بن جعفر المروزي عن الفقيه ( أي الهادي عليه السلام ) قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه « 2 » . وفي الموثق ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم : قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا « 3 » وفي الموثق ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف - الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر - فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور « 4 » . وظاهر الصدوق كما نقل عنه جواز البقاء على الجنابة والنوم وإن وجب القضاء في النومة الثانية إذا أصبح بها ، وظاهر الأكثر عدم القضاء في النومة الأولى بقصد الانتباه والغسل ، أو إذا كان في تهية الغسل والقضاء في النومة الثانية مع نيته ، والقضاء والكفارة في النومة الثالثة أو مع عدم نية الغسل وإن أصبح في الأولى - وبه جمعوا بين الأخبار ، ولا ريب أنه أحوط ، مع احتمال الاستحباب في القضاء والكفارة ، والأحوط أن لا يبقى على
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم إلخ خبر 23 - 24 - 25 - 18