1900 وَسَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَحْتَلِمُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ
شرح
« وسأله العيص بن القسم » في الصحيح - وروى الشيخ أيضا عنه في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال : يتم صومه ولا قضاء عليه « 1 » وكأنه خبر آخر له وظاهره على ما نقله - الصدوق يدل على عدم حرمة النوم ثانيا ، ولا ينافيه وجوب القضاء ، بالأخبار المتقدمة وإن أمكن حمل أخبار القضاء على الاستحباب كما يظهر مما نقله الشيخ في خبر العيص .
وما رواه في الصحيح ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثمَّ يجنب ثمَّ يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر « 2 » .
وفي القوي عن إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام ( عمدا - خ ) حتى أصبح أي شيء عليه ؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ( ولا يبالي - خ ) فإن أبي عليه السلام قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح جنبا من جماع غير احتلام ، ورجل أصابته فبقي جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه يغتسل ، ورجل أصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع ؟ قال : يغتسل إذا جاءه ثمَّ يصلي « 3 » .
وعن صفوان بن يحيى ، عن سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن .
موسى بن جعفر عليهما السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ، فكتب عليه السلام إلى بخطه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شيء عليه « 4 »
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم إلخ خبر 15 - 27 - 17 - 16