وَالْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ - وَحَائِرِ الْحُسَيْنِ ع
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ حَتَّى يُتِمَّ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ
1284 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع
شرح
واحدة « 1 » وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم قال : كان يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : إن الإتمام فيهما من الأمر المذخور « 2 » وفي الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل « 3 » وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة ؟ فقال : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة « 4 » وغيرها من الأخبار .
« قال مصنف هذا الكتاب ( إلى قوله ) يتم » وأنت ترى أن أكثر الأخبار يأبى عن هذا الحمل « وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح ورواه الشيخ « 5 » أيضا في الصحيح « عن أبي الحسن الرضا عليه السلام » ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال : استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام والتقصير قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة فقلت : له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال : انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة « 6 » ويفهم منه أن الذهاب إلى عرفات لا يضر نية الإقامة ، وحمله على أنه يمكن أن يكون من خصوصياته .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال : لا تتم حتى تجمع ( أي تعزم ) على مقام عشرة أيام فقلت : إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال : إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون
هامش
( 1 ) الكافي باب اتمام الصلاة في الحرمين خبر 2 من كتاب الحجّ
( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 122 - 124 - 125 126 - 130 من كتاب الحجّ