تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص 1288 وَأَمَّا خَبَرُ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ « 1 » وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ إِذَا كَانَ لَا يَخَافُ فَوَاتَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَتَمَّ وَإِنْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ قَصَّرَ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ 1289 فِي كِتَابِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَإِنْ
شرح
والكليني في الحسن كالصحيح « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » فظاهره أن الاعتبار بحال الأداء ويمكن حمله على أن يكون المراد بقوله عليه السلام « يصلي ركعتين » في السفر وبقوله عليه السلام « فليصل أربعا » قبل الخروج . وكذا خبر « الحكم بن مسكين » بأن يكون المراد إن كان لا يخاف خروج الوقت مع الدخول والتمام فليتم بعد الدخول وبقوله عليه السلام « فليقصر » في السفر ، ويمكن أن يكون ذلك أيضا مراد الصدوق وهو أظهر من خوف خروج الوقت بإتمام الصلاة كما ذكره الشيخ في التأويل - ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر « 3 » وكذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة
هامش
( 1 ) عن بعض النسخ ( يدخل في سفره ) فعلى نسخة ( من ) يكون كلا جزئي الخبر مخالفا لما سبق وعلى نسخة ( في ) يكون المخالفة في الجزء الثاني ( سلطان ) ( 2 ) الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر إلخ خبر 5 والتهذيب باب الصلاة في السفر خبر 67 ( 3 ) التهذيب باب احكام فوائت الصلاة خبر 15