لَا يُقَصِّرُونَ فِي الصَّلَاةِ الْجَابِي الَّذِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ - وَالْأَمِيرُ الَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَالتَّاجِرُ الَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَالرَّاعِي وَالْبَدَوِيُّ وَالَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَمَنْبِتَ الشَّجَرِ وَالرَّجُلُ يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْيَا وَالْمُحَارِبُ الَّذِي
شرح
أيضا عنه عن علي عليه السلام فيكون موثقا « عن جعفر بن محمد عليه السلام ( إلى قوله ) في جبايته » أي العامل الذي يجمع الزكوات مع عدم الإقامة أو الأعم سيما عمال الجور « والأمير الذي يدور في إمارته » محقا مع عدم الإقامة أو مبطلا مطلقا « و » كذا « التاجر ( إلى قوله ) إلى سوق » كما هو المتعارف في بعض البلاد من كون السوق في كل يوم في قرية أو الأعم بأن يكون طالب السوق « و » كذا « الراعي ( إلى قوله ) القطر » أي المطر والماء « ومنبت الشجر » أي المرعى « والرجل ( إلى قوله ) لهو الدنيا » لا للتجارة والقوت « والمحارب الذي يقطع السبيل » ويؤيده ما رواه الكليني ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجلفَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ *قال : الباغي باغي الصيد ( أي طالبه ) والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطر إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة « 1 » وما رواه ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيدا وفي معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله تعالى أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين « 2 » وروى الشيخ ، عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال : لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني وقال : للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان « 3 » وسيجيء أخبار الصيد .
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الملاحين خبر 8 والتهذيب باب صلاة السفر خبر 48
( 2 ) الكافي باب لا يجب عليه الإفطار إلخ خبر 3 من كتاب الصوم
( 3 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام خبر 17 من كتاب الصيام