تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
يَقْطَعُ السَّبِيلَ 1282 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ صَلَاةً أَوْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَهُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا فَلْيَقْضِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ وَمَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً قَضَى أَرْبَعاً حِينَ يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً وَإِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً 1283 وَقَالَ الصَّادِقُ ع مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَكَّةَ
شرح
« وروى موسى بن بكر » مجهول « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » ويؤيده ما رواه الكليني رحمه الله في الحسن كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال يقضي : ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته « 1 » . « وقال الصادق عليه السلام إلخ » وروى الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مخزون علم الله الإتمام في أربع مواطن حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين بن علي عليهما السلام « 2 » وروى الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول تتم الصلاة في أربع مواطن ، في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام « 3 » وغيرهما من الأخبار الكثيرة . وفي خصوص الحرمين ، ما رواه الكليني في الموثق ، عن عثمان بن عيسى قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ؟ فقال ، أتمها ولو صلاة
هامش
( 1 ) الكافي باب من يريد السفر إلخ خبر 8 ( 2 ) التهذيب باب الزيادات من آخر كتاب الحجّ خبر 140 ( 3 ) الكافي باب فضل الصلاة في الحرمين خبر 2 من كتاب الحجّ والتهذيب باب الزيادات من كتاب الحجّ خبر 146
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 625 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى