أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ
1236 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا رَكَعَ الْإِمَامُ الْجَأَهُ النَّاسُ إِلَى جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ وَلَا أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَرْفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَلْحَقُ بِالصَّفِّ وَقَدْ قَامَ الْقَوْمُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
1237 وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
فقد أدركت الصلاة وإن كنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع « 1 » فيمكن أن يكون هذا من خصوصيات الجمعة ، ويمكن القول بالتخيير لعموم الأخبار الصحيحة المتقدمة في إدراك الصلاة بإدراكه راكعا - ( وأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجمعة لا يكون إلا لمن أدرك الخطبتين « 2 » ( فمحمول ) على نفي الكمال جمعا بين الأخبار .
« وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن « عن أبي الحسن عليه السلام إلخ » رواه الشيخ عن عبد الرحمن « 3 » ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن عن أبي - الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثمَّ يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع ؟ قال : يركع ثمَّ ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه « 4 » .
« وروى سليمان بن داود المنقري إلخ » يدل على اشتراط النية في السجدتين
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 39 - 41 - 63 من أبواب الزيادات .
( 4 ) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر 100 من أبواب الزيادات .