1231 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَجْزَأَهُ
1232 وَرَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ
شرح
أن يقام الصلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه « 1 » .
ودلالته على الكراهة أظهر ، والأحوط أن لا يتكلم فيهما وبينهما أيضا لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثمَّ يجلس بينهما ، ثمَّ قال عليه السلام الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين « 2 » « وروى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » وقد تقدم .
« وروى سماعة » في الموثق « عنه عليه السلام ( إلى قوله ) مع الإمام » أي مع الإمام الذي يخطب « ركعتان فمن صلى وحده » أو بدون الخطبة « فهي أربع ركعات » كما فسره الكليني رحمه الله تعالى « 3 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال :
نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب « 4 » وقد تقدم خبر الفضل بن عبد الملك وغيره
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب تهيئة الامام للجمعة إلخ خبر 2 والتهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 71 - 73 - 74
( 3 ) قال في باب تهيئة الامام إلخ ذيل خبر 4 بعد نقل هذا الخبر يعنى إذا كان امام يخطب فامّا إذا لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات وان صلّوا جماعة .
( 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 15 من أبواب الزيادات