تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
1133 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ وَالْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَذِهِ رُخْصَةٌ الْأَخْذُ بِهَا جَائِزٌ وَالْأَصْلُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِيهَا إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ فَإِذَا صَلَّاهَا الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ فَهِيَ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ يُخْفِي فِيهَا الْقِرَاءَةَ وَكَذَلِكَ
شرح
في معناه ، ويدل هذه الأخبار وما في معناها على الوجوب العيني مع وجود من يخطب مع عدم الخوف وإن الأصل الجمعة لا الظهر . « وروى حماد بن عثمان عن عمران الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح « 1 » « قال سأل أبو عبد الله عليه السلام إلخ » ويدل على إطلاق الجمعة على ظهر يوم الجمعة كما يدل عليه أخبار كثيرة وعلى استحباب الجهر فيها ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم وقال : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة « 2 » . « وهذه ( إلى قوله ) كصلاة الظهر إلخ » يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة « 3 » وفي الصحيح : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة « 4 » وحملها الشيخ على التقية لما رواه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة خبر 51 ( 2 ) الكافي باب القراءة يوم الجمعة إلخ خبر 51 ( 3 - 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 54 - 55