فِي السَّفَرِ مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَإِنْ أُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِخُطْبَةٍ فِي السَّفَرِ جَهَرَ فِيهَا
1234 وَرَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً
1235 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا
شرح
فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : اجهروا بها « 1 » ولعل الأمر به كان في زمان لا يخاف الضرر عليهم بدون الإنكار ، وعن محمد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا « 2 » ويمكن أن يكون مراد الصدوق من الرخصة حال عدم الخوف .
« وروى الفضل بن عبد الملك » في الصحيح « عن أبي عبد الله إلخ » يدل على إدراك الجمعة بإدراك الركعة ، وعلى الوجوب العيني ظاهرا لأمره عليه السلام بالظهر على تقدير فوات الجمعة ، وعلى أن الأصل الجمعة ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أدركت الإمام وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا « 3 » وفي الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة « 4 » وغيرهما من الأخبار .
« وروى الحلبي » في الصحيح « عنه عليه السلام إلخ » يدل على إدراك الجمعة بإدراك الإمام قبل الركوع ، وعلى عدم إدراكها بعد الركوع ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العمل في ليلة جمعة ويومها خبر - 52 - 53
( 3 - 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 40 - 41 من أبواب الزيادات .