وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَهُوَ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَيُبْدَأُ فِيهَا بِالْوُضُوءِ
1228 وَكَانَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع يَتَهَيَّأُ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ
شرح
« وغسل يوم الجمعة » قد تقدم « ويبدأ فيها بالوضوء » روى الشيخ ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل « 1 » ويؤيده مرسلة ابن أبي عمير في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة « 2 » وحمل على الاستحباب لما روى الشيخ ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل « 3 » وفي الموثق ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، فقد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل « 4 » .
وعن إبراهيم بن محمد الهمداني أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره « 5 » وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل « 6 » وفي الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ « 7 » والأحوط الوضوء في غير غسل الجنابة خروجا عن الخلاف .
« وكان ( إلى قوله ) للجمعة » الظاهر أن المراد به تقديم بعض المستحبات مثل حلق الرأس وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ، وروى الكليني ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال ؟ قلت له قول الله عز وجلفَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِقال : اعملوا وأعجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ) التهذيب باب حكم الجنابة خبر 92 - 82 - 90 - 89 - 88 81 - 83 من كتاب الطهارة .