تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَمَا رُوِيَ مِنَ الرُّخَصِ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهِيَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسْتَعْجِلِ وَالْمُسَافِرِ 1226 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ مَا أَقْرَأُ فِيهِمَا قَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
1227 وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهَا بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا
شرح
« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن والشيخ في الصحيح « 1 » « عن علي بن يقطين إلخ » يدل على رجحان الجمعة في السفر إلا أن يؤول بالظهر كما ورد من إطلاق كل منهما على الأخرى وعلى استحباب قراءة التوحيد في الركعتين ، وربما كان الوجه تخفيف التكليف في السفر ، ويمكن الحمل على الجواز مع الكراهة . لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من صلى الجمعة بغير سورة الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر « 2 » وفي الصحيح ، عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ؟ قال يتمها ركعتين ثمَّ يستأنف « 3 » . « وروى جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان » والشيخ في الصحيح عنه « 4 » « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » وظاهره الاستحباب أيضا فإن الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 24 وفيه صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين ولعله سقط من نسخة الفقيه ( 2 ) الكافي باب القراءة يوم الجمعة خبر 7 ( 3 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 22 ( 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 36 من أبواب الزيادات
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 578 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى