تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَاقْرَأْ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا أَوْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَقَرَأْتَ غَيْرَهُمَا ثُمَّ ذَكَرْتَ فَارْجِعْ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ مَا لَمْ تَقْرَأْ نِصْفَ السُّورَةِ فَإِذَا قَرَأْتَ نِصْفَ السُّورَةِ فَتَمِّمِ السُّورَةَ وَاجْعَلْهَا رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَسَلِّمْ فِيهِمَا وَأَعِدْ صَلَاتَكَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ وَالْعَصْرَ بِغَيْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ تُصَلِّيَهَا بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاتِهِ بِسُورَةٍ فَقَرَأَ غَيْرَهَا فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ السُّورَةُ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
فَلَا يَرْجِعُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
شرح
وتأخيرها أفضل من تقديمها ، لما روى الشيخ عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال لا ، بل تصليها بعد الفريضة « 1 » يعني إذا صليت بعد الزوال فتأخيرها عن الظهر أفضل من تقديمها عليها ، لما تقدم من الأخبار ، وغيره أنه إذا زالت الشمس فلا تصل إلا المكتوبة - روى الكليني عن عبد الله بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة « 2 » أما الترتيب الذي ذكره علي بن بابويه فلم نطلع عليه في خبر والعمل على كل واحد من هذه الأخبار حسن وإن كان الأول أحسن لتأكده بروايات أخر . « واقرأ في صلاة العشاء إلخ » قد تقدم جميع ذلك مشروحا في باب القراءة .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 53 من أبواب الزيادات ( 2 ) الكافي باب التطوع يوم الجمعة خبر 4