وَبَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَافْعَلْ - وَفِي نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى - وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنْ قَدَّمْتَ نَوَافِلَكَ كُلَّهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ أَخَّرْتَهَا إِلَى بَعْدِ الْمَكْتُوبَةِ فَهِيَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَتَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
شرح
« وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى إلخ » روى الشيخ في الصحيح عنه عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال ، سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال ، ست ركعات بكرة وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة « 1 » وهذا الخبر هو مستند المشهور بدون زيادة الركعتين الأخيرتين ، ويؤيده ما رواه في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة « 2 » .
« وإن قدمت إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام النافلة يوم الجمعة قال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثماني ركعات « 3 » وفي الصحيح . عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثمَّ قال : وكان علي عليه السلام يقول ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار « 4 » ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثمَّ يصلي العصر « 5 »
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 52 من الزيادات
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 37 - 38
( 5 ) اعلم انّ ما ورد من ايقاع الست نصف النهار محمول على ما قبل الزوال لان النهار الشرعي من الصبح ، ولو قلنا بان الغروب بذهاب الحمرة يصير نصف قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا ، ولو قلنا بذهاب القرص فيزيد على نصف الساعة ويمكن حمل نصف النهار على القرب - منه رحمه اللّه .