1149 وَرُوِيَ أَنَّهُ يَمْشِي فِي الصَّلَاةِ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَلَا يَتَخَطَّى
1150 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ وَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ
1151 وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ - قَالَ إِذَا كَبَّرَ وَأَقَامَ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَقَدْ أَدْرَكَ
1152 وَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَيِّ فَأَرْكَعُ بِهِمْ وَأَسْمَعُ خَفَقَانَ
شرح
مع أن الأصل فيها واحد مع روايته ما يخالفها وقد سبق .
« وروي أنه يمشي في الصلاة يجر » وفي نسخة ( بجر ) بالباء « رجليه ولا يتخطى » وهو أولى لأنه أشبه بالقيام مستقرا .
« وروى الحلبي » في الصحيح والكليني عنه في الحسن كالصحيح « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » وهو كالأخبار السابقة في الدلالة على إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا ولو بعد الذكر الواجب وعدم إدراكها بعده .
« وروى أبو أسامة زيد الشحام » الثقة « أنه سأله » أي أبا عبد الله عليه السلام وهو كالسابق ويدل أيضا على وجوب إقامة الصلب حال التكبير كصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة كما هو المتفق عليه بين الأصحاب .
« وقال رجل لأبي جعفر عليه السلام إلخ » روى الشيخ بإسناده ، عن جابر الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر قال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ؟ انتظر مثلي ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك « 2 » ويكره الانتظار أكثر منه لأن للسابقين حقا أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يدرك مع الامام إلخ خبر 6
( 2 ) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر 79 من الزيادات