وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ « 1 » مَبْسُوطَةً وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ وَقَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَالْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلَّا أَنَّهَا فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ « 2 » وَسُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ ع إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَوْقَ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَكَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ وَالْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُ كَانَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَيَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ
1147 وَسَأَلَ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ
شرح
« سئل ( إلى قوله ) إلا أنها » وفي الكافي ( أنهم ) « في موضع منحدر فلا بأس به » وكذا في الكافي وفي أكثر النسخ ( فلا بأس ) وهي مؤيدة لنسخة ( بقطع سيل أو سبيل أو ببطن مسيل ) ويكون حكما للمسألتين على الظاهر ، ويمكن أن يكون حكما للأخير ويفهم حكم الأول من قرينة المقام كما في النسخة الأولى .
« وسئل » وفي الكافي قال وسئل « فإن قام ( إلى قوله ) كثير » فظهر من هذا الخبر مع ضعفه عدم جواز علو الإمام بمثل الدكان وشبهه إلا في الأرض المنحدرة وهو المشهور بين الأصحاب ، والاحتياط في التساوي إلا في اليسير ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن محمد بن عبد الله ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الإمام يصلي في موضع ، والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ؟ فقال : يكون مكانهم مستويا قال : قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ؟ فقال : إذا كان وحده فلا بأس « 3 » وإن كان الأظهر جواز الارتفاع بقدر ذراع كما يفهم من صحيحة زرارة المتقدمة .
« وسأل موسى بن بكر إلخ » يدل على جواز الانفراد عن الصف إذا لم يكن له
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ ( وسئل وان كانت ارض إلخ )
( 2 ) وفي بعض النسخ ( قال لا بأس به )
( 3 ) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 155 من زيادات الجزء الثاني