وَلَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلَا بَأْسَ بِهِ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَبَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ
شرح
« ولا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين » روى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين ، « 1 » ولا ينافي الكراهة ، لما رواه الكليني في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقع بين السجدتين « 2 » وروى الشيخ ، عن معاوية بن عمار ، وابن مسلم ، والحلبي قالوا : قال :
لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب « 3 » والظاهر أن المراد بالإقعاء الجلوس على العقبين بأن يكون بطني ( بطنا - خ ) الرجلين والركبتين على الأرض كما قاله أكثر الأصحاب ( وقيل ) مع نصب الركبتين ليشبه إقعاء الكلب ، والأولى تركهما والجلوس متوركا كما مر في الأخبار الصحيحة .
« ولا بأس به ( إلى قوله ) والرابعة » أي مكان جلسة الاستراحة وإن كان مكروها أيضا للنهي عنه مطلقا في الأخبار وقد تقدم في قول أبي جعفر عليه السلام ( ولا تقع على قدميك ) وكذا في صحيحة أبي بصير ( فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثمَّ يقول « 4 » وعن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثمَّ قم « 5 » .
( ولا ينافيها ) ، ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا « 6 » وغيرها من الأخبار ( لأنه )
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الاستبصار باب الاقعاء بين السجدتين خبر 2 - 1 - 3 وأورد خبر 2 في الكافي باب القيام والقعود في الصلاة خبر - 3
( 4 - 5 - 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة إلخ خبر 70 - 71 - 73