تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
وسبحان الله والله أكبر « 1 » وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت : فأي ذلك أفضل ؟ قال : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت « 2 » وعن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل « 3 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلى يقرأ في الأوليين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأوليين من صلاة العصر سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقول : أول صلاة أحدكم الركوع « 4 » والظاهر أن المماثلة في الجهر ، ويدل على جواز الجهر في التسبيح كما ذهب إليه جماعة ، وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب « 5 » . وسيجيء في هذا الكتاب صحيحة زرارة في تسع تسبيحات وعدم القراءة للإمام والمنفرد ، وموثقة أبي بصير في إجزاء ثلاث تسبيحات ، وأيضا صحيحة زرارة في عدم القراءة وإنما هو تسبيح وتحميد ودعاء . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت أي شيء تقول أنت ؟ قال اقرأ فاتحة الكتاب « 6 » وفي خبر رجاء الذي كان مع أبي الحسن الرضا عليه السلام في طريق خراسان وكان يسبح في الأخراوين
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها إلخ خبر 140 - 137 - 138 ( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة وصفتها خبر 130 ( 5 ) الكافي باب الركوع وما يقال فيه إلخ خبر 2 ( 6 ) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ ذيل خبر 36
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 309 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى