فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ يَجْهَرُ فِيهَا
شرح
وحمل على ما إذا صلى مع من لا يقتدى به تقية كما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس « 1 » وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس . « 2 » « إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يجهر فيها » أما في الجمعة فلما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة « 3 » وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة « 4 » .
وحمل عدم الجهر في ظهرها على التقية أو على نفي الاستحباب المؤكد ، لما رواه الشيخ عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ فقال نعم والقنوت في الثانية « 5 » وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : اجهروا بها « 6 » والظاهر أن أمره عليه السلام كان لعلمه بعدم الضرر ومجرد الإنكار
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الجماعة خبر 40 وباب كيفية الصلاة إلخ خبر 134 والكافي باب قراءة القرآن خبر 16
( 2 ) التهذيب باب احكام الجماعة خبر 41
( 3 - 4 - 5 ) الاستبصار باب الجهر بالقراءة إلخ خبر 5 - 6 - 2
( 6 ) الاستبصار باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفردا إلخ خبر 3