نَفْسَكَ أَوْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً وَلْيَكُنْ ذَلِكَ وَسَطاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا
« 1 »
شرح
فلا شيء عليه « 2 » وللتأسي . فإن الظاهر مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم على ذلك ولم يرد خبر يدل على تركهم مرة واحدة وسيجيء خبر آخر لزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام .
وأما حجتهما فما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل « 3 » وقد مر في صحيحة محمد بن مسلم أنه قال عليه السلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب في جهر أو إخفات « 4 » وفي الموثق ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال : فليقلأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله « 5 » وإن أمكن حمل الخبرين على أنه لا صلاة إلا بها في جهر في الجهرية أو إخفات في الإخفاتية وفي الموثق عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة في صلاة النهار بالإخفات والسنة في صلاة الليل بالإجهار « 6 » وفي الموثق عن سماعة قال : سألته عن قول الله عز وجل( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها )قال المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا « 7 » وإن أمكن حمل السنة على ما وجب بالسنة .
هامش
( 1 ) الإسراء - 110
( 2 - 3 ) الاستبصار باب وجوب الجهر بالقراءة خبر 2 - 1
( 4 ) الاستبصار باب وجوب قراءة الحمد خبر 1
( 5 ) الاستبصار باب من نسي القراءة خبر 6
( 6 - 7 ) الاستبصار باب الجهر في النوافل خبر 1 - 2